فتوي جماع الزوجه في نهار رمضان
كتب: نظير فؤاد
أثارت فتوى لأحد الدعاة، يقول فيها: إن من جامع زوجته (ناسيًا) في نهار رمضان؛ فصيامه صحيح، جدا جدا وليس عليه كفارة أو قضاء وهذا بإتفاق جمهور الفقهاء، معتبرًا أن هذا الحكم يُقاس على من أكل وشرب ناسيًا في نهار رمضان. فالله لا يعاقب ناسيا بل يعاقب متعمدا .
مفتي الجمهورية: قراءة القرآن من أفضل العبادات.. والله منح قراء مصر حناجر ذهبية . امثال الشيخ مصطفي اسماعيل والشيخ الطوخي والطبلاوي وغيرهم من الشيوخ الاجلاء .
الإفتاء توضح حكم الجماع في نهار رمضان متعمدا كأتي .، أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الجماع في نهار رمضان كبيرة من كبائر الذنوب، ويجب التوبة منه بالإقلاع والندم والعزم على عدم الرجوع إليه؛ فإن جماع الصائم لزوجته في نهار رمضان عامدًا حراما شرعا . وله كفاره .كأتي .
صيام شهرين متتابعين كفارة لما وقع فيه
وأضافت دار الإفتاء، أنه على الزوج – إضافة إلى قضاء صيام اليوم الذي حصل فيه الجماع – صيام شهرين متتابعين كفارة لما وقع فيه؛ فإن لم يستطع – بأن كان مريضًا وقرر الأطباء عدم قدرته على الصوم – أطعم 60 مسكينًا.لابد من اطعامهم .
وذلك لحديث أبي هريرة رضى الله عنه قال: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكْتُ. قَالَ: مَا لَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَ: لا، فَقَالَ: فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا. قَالَ: لا، قَالَ: فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ – وَالعَرَقُ المِكْتَلُ – قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ؟ فَقَالَ: أَنَا، قَالَ: خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَوَاللهِ مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا – يُرِيدُ الحَرَّتَيْنِ – أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ (رواه البخاري).
وأخيراً أجمع
الكثير من الفقهاء يرون أن هذه الكفارة واجبة على الزوج وحده إذا لم يكن ناسيًا، وتكون الكفارة على الترتيب الذي ذكره الحديث السابق: فيلزمه عتق الرقبة إن استطاع إلى ذلك سبيلًا، فإن لم يستطع فعليه صيام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا من أوسط ما يطعم أهله.
تقبل الله مني ومنكم صالح الاعمال .