ضوابط الأراضي الزراعية عقب انتهاء العلاقة الايجارية
هناء الأنور
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أن القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية المستولى عليها طبقًا لقوانين الإصلاح الزراعي في الحالتين المعروضتين تُقدر بأجرة المثل طبقًا لأحكام القانون المدني، كما انتهت الي أن تصرف الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في الأراضي الزراعية في الحالتين المعروضتين مقيد بالشروط ووفقًا للضوابط والأوضاع المبينة بقوانين الإصلاح الزراعي.
وأكدت الفتوى، أنه لدى قيام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالاستيلاء على الأراضي الزائدة قِبل الخاضعين لقوانين الإصلاح الزراعي، تقوم بربط هذه المساحات على واضعي اليد عليها مقابل إيجار سنوي يحدد طبقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم (178) لسنة 1952، ومن ثم تعد العلاقة بين الطرفين في هذه الحالة علاقة إيجارية، وإن لم يتم إثباتها بالكتابة.
ومن الحالات المعروضة أنه لدى الاستيلاء قبل مواطنة طبقًا لأحكام القانون رقم (127) لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي المشار إليه، قامت الهيئة بربط مساحة (5س6ط) بناحية بردين بمركز الزقازيق على مواطن آخر، الذي يضع اليد على هذه المساحة منذ عام 631964، كما قامت الهيئة بربط مساحة (18س12ط) بناحية طلحة بردين بمركز الزقازيق من المساحات المستولى عليها قبل مواطنة، اعتبارًا من تاريخ وضع يده على هذه المساحة عام 661967، وتم تحصيل القيمة الإيجارية من المذكورين بواقع (7) أمثال الضريبة العقارية المربوطة حتى تاريخ العمل بالقانون قم (96) لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي المشار إليه، ثم قامت الهيئة بتحصيل القيمة الإيجارية بواقع (22) مثل الضريبة بعد العمل بأحكام القانون المشار إليه حتى الآن.
وإذ عمد المشرع في القانون رقم (96) لسنة 1992 إلى إلغاء ذلك التنظيم القانوني المحدد للقيمة الإيجارية بنهاية السنة الزراعية 961997 محررًا إياها من قيود القانون إلى الاتفاقات المتبادلة بين أطراف التعاقد طبقًا لأحكام القانون المدني باعتباره الشريعة العامة المنظمة لهذه الحقوق، ومن ثم يكون للهيئة العامة للإصلاح الزراعي الاتفاق مع مستأجري الأراضي الزراعية المستولى عليها طبقًا لقوانين الإصلاح الزراعي، على القيمة الإيجارية السنوية لهذه الأراضي، دون التقيد بنسبة محددة من الضريبة العقارية المفروضة على الأراضي الزراعية.
وبشأن مدى ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في الاستغلال والتصرف في الأراضي الزراعية المستولى عليها حال انتهاء العلاقة الإيجارية مع مستأجري هذه الأراضي، فإن البيّن من استقراء التطور التشريعي لقوانين الإصلاح الزراعي، أنها جعلت الأصل في التصرف في الأراضي المستولى عليها هو توزيعها على صغار الفلاحين، وتكون الأولوية لمن كان يزرع الأرض مستأجرًا، ثم أجازت للهيئة العامة للإصلاح الزراعي استثناء من هذا الأصل العام أن تسلك في التصرف سبلا غير توزيع الأرض، سواء كان للجهات العامة لتنفيذ مشروعات ذات نفع عام، أو لواضعي اليد على هذه الأراضي بشروط معينة، أو التصرف بالمزاد العلني في هذه الأراضي فيما يتعلق بالأراضي الخاضعة لأحكام القانون رقم (50) لسنة 1969 المشار إليه وذلك بضوابط خاصة، ومن ثم يتعين على الهيئة حال سلوك إحدى السبل التي أجازها المشرع أن تتبع ما تضمنته هذه القوانين من أحكام وقواعد وإجراءات، وإلا وقع تصرفها مخالفًا للقانون.