عاجل : بلاغ للنائب العام ضد مصور واقعة فعل فاضح بكوبري روض الفرج
متابعة: هشام إبراهيم نصار
عاجل : بلاغ للنائب العام ضد مصور واقعة فعل فاضح بكوبري روض الفرج
تقدم هاني سامح المحامي ببلاغ للنائب العام، المستشار حمادة الصاوي، ضد مصور في واقعة عاشقي كوبري روض الفرج.
وكشف البلاغ الذي حمل رقم 38 عرائض 2023 وجاء فيه انه بشكل عجيب ومثير للغثيان حشد الذباب الإلكتروني وجحافل الرجعيين ممن اصابهم مس التطرف بالقيم البدوية والوهابية اسنة الرماح في مواجهة عاشقين صغيرين مقيدين في المرحلة الثانوية الدراسية .
وفي البلاغ انه قام مجرم عتيد الإجرام بتصويرهما من على كيلومترات بعيدة بكامير مزودة بزووم وتلسكوب مكبر غير مرخص باستخدامه , وقام مجرم عتيد الاجرام بنشر الفيديو لحصد المشاهدات وأرباح وسائل التواصل مرارا وتكرارا وحقق مشاهدات بعدة عشرات من الملايين.
وأسف البلاغ لما تم من انتهاك حق المراهقين عن طريق تصويرهما بعد القبض عليهما مع صدور بيان يوضح اعترافهما في انتهاك لقواعد تجريم القذف وتجريم نشر الإتهامات والأحكام الجنائية (فما بالنا بمجرد اتهام وفق البلاغ ) , وجاء في البلاغ أن التشريع لا يقبل اقامة الدليل على صدق القذف , وأن كل الجرائم تمت باستخدام وسائل الكترونية توجب العقاب وفق قانون تقنية المعلومات.
وأشار البلاغ الى (المادة الخــامسة) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2720 لسنة 2022 بشأن قواعد التصوير الشخصى فى الأماكن العامة بأن يحظر تصوير أو نشر المشاهد المسيئة للبلاد أو المواطنين أو المخلة بالآداب العامة .و تصـوير الأطفـال .و تصوير ونشر صور المواطنين دون موافقة كتابية منهم .
وكذلك (المادة الثــالثة) وفيها يحظر استخدام معدات التصوير الاحترافى فى التصوير الشخصى إلا بتصريح مسبق ,والمادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة تصل الى ثلائمائة ألف جنيه كل من استخدم موقعاً على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً.
واشار البلاغ الى المادة 302 من قانون العقوبات وفيها يعد قاذفاً كل من أسند لغيره أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه…ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة (الخاصة بالموظف العام)
وأشار البلاغ الى المادة 116 مكررا (ب) من قانون الطفل وفيها يعاقب بغرامة لا تقل عن عشـرة ألاف جنيـه ولا تجاوز خمسين ألـف جنيهـا كـل مـن نشـر أو أذاع بأحـد أجهـزة الأعـلام أي معلومـات أو بيانـات ، أو أي رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عـرض آمـره علـي الجهـات المعنيـة بالأطفـال المعرضـين للخطـر أو المخالفين للقانون