قضايا فقهية معاصرة
ماحكم إجراء التجارب على البويضات الزائدة عن الحاجة؟
كتبت/إيمان عبد المقصود محمد
إنه يجرى فى عملية التلقيح الإصطناعي تلقيح لعدد من البويضات ثم يزرع الطبيب والمختص بعض هذه البويضات فى رحم الأم ويتبقى مجموعة من هذه البويضات الزائدة عن الحاجة فهل يجوز إستخدامها فى إجراء التجارب؟
لقد اختلف الفقهاء-رحمهم الله-واختلف أيضاً المعاصرون فيما يتعلق بشأن إجراء التجارب على هذه البويضات امتداداً لإختلاف الفقهاء في السابق عن حكم الأجنة فى بطون الأمهات
فقد ذهب الفقهاء المعاصرون فى هذه المسألة إلى رأيين:-
الرأى الأول:يرى حرمة إجراء التجارب على البويضات الملقحة الزائدة عن الحاجة قالوا لأن ذلك يعد نوعاً من الإتلاف والقضاء عليها وهذا محرم شرعاً فالإسلام قد كفل حرمة الأجنة منذ علوقها بالرحم ولاشك أن التجارب العلمية على اللجنة تعد نوعاً من التلف والإتلاف للأجنة والقضاء عليها.
الرأى الثاني:فرأى جواز إجراء التجارب ولكن بضوابط وقد عقدت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ندوة بعنوان مصير البويضات الملقحة وتوصلت إلى أن الوضع الامثل فى موضوع مصير البويضات الملقحة هو أن لايكون فائض أصلا وذلك بأن يستمر العلماء فى أبحاثهم قسط الإحتفاظ بالبويضات غير الملقحة مع إيجاد الأسلوب الذى يحفظ لها القدرة على التلقيح السوى فيما بعد وأصيت الندوة أن لايعرض العلماء التلقيح إلا للعدد الذى لايسبب فائضة فإذا رعى ذلك لم يحتاج إلى البحث في مصير البويضات الملقحة الزائدة لأنها غير موجودة .أما إذا حصل فائض فترى الأكثرية أن البويضات الملقحة ليس لها حرمة شرعية من أى نوع والإحترام قبل أن تغرس فى جدار الرحم وأنه يمتنع إعدامها بأى وسيلة ويرى البعض أن البويضة الملقحة هى أول أدوار الإنسان الذى كرمه الله تعالى وفى بين إعدامها وإستعمالها فى البحث العلمي أو تركها لشأنها للموت الطبيعى فإن الإختيار الآخر أخفها حرمة إذ ليس فيه عدوان إيجابي على الحياة واتقف رأى الجميع على تأكيد هذه التوصية فى ندوة الإنجاب فى ضوء الاسلام من تحريم إستخدام البويضة الملقحة فى إمرأة أخرى وأنه لابد من إتخاذ الإحتياطات الكفيلة بالحيلولة دون إستعمال البويضة الملقحة فى حمل غير مشروع وأننا عند البحث فى هذه المسألة نرى أن مجمع الفقه الاسلامى الدولى قد تعرض لهذه المسألة بل قد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بشأن البويضات الملقحة الزائدة عن الحاجة ففى مجلس الفقه الإسلامي الدورى المنعقد فى دورته السادسة بجدة فى المملكة العربية السعودية بعد إطلاعه على التوصيتين التى ذكرت أنفا وعلى الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع فى الندوة الفقهية الطبية قرر مايلى:
أولا: فى ضوء ماتحقق علمياً من إمكان حفظ البويضات غير الملقحة للسحب منها يجب عند تلقيح البويضات الإقتصار على العدد المطلوب للزرع فى كل مرة تفادياً لوجود فائض من البويضات الملقحة.
ثانياً:إذا حصل فائض من البويضات الملقحة بأى وجه من الوجوه تترك دون عناية طبية إلى أن تنتهى حياة ذلك الفائض على الوجه الطبيعي وأنه يحرم إستخدام البويضة الملقحة فى إمرأة أخرى ويجب إتخاذ الإحتياطات الكفيلة بالحيلولة دون إستعمال البويضة الملقحة فى حمل غير مشروع وأيضاً أصدر مجمع الفقه الإسلامي قرار بشأن استخدام الأجنة مصدراً لزراعة الأعضاء وعلى ذلك فإنه لايجوز إستخدام الأجنة مصدراً للأعضاء المطلوب زرعها في إنسان آخر إلا فى حالات بضوابط لابد من توافرها وذكروا من هذه الضوابط:
١-أنه لايجوز إجراء إجهاض من أجل إستخدام الجنين لزرع أعضاؤه فى إنسان آخر بل يقتصر الإجهاض على الإجهاض الطبيعي غير المتعمد أوالإجهاض للعذر الشرعى ولا يلجأ لإجراء عملية جراحية لإستخراج الجنين إلا إذا تعينت لإنقاذ حياة الأم.
٢-إذا كان الجنين قابلا لإستمرار الحياة فيجب أن يتجه للعلاج الطبيعي إلى إستلقاء الحياة والمحافظة عليها لا إلى استثماره لزراعة الأعضاء وإذا كان غير قابل لإستمرار الحياة فلا يجوز الاستفادة منه إلا بعد موته وتأكد ذلك.
٣- لايجوز أن تخضع عملية زرع الأعضاء للأغراض التجارية مطلقاً ولابد أن يسرد الإشراف على عمليات زرع الأعضاء إلى هيئة مختصة موثوقة.