حكم فقهى لا ينبغى التغافل عنه أو التساهل فيه حكم المسح على الجوارب الخفيفة
بقلم د. عبد الناصر نسيم
وكيل وزارة الأوقاف سابقا
المسح على الجوارب (الشراب) فى أيامنا هذه لا يصح ، ويبطل به الوضوء و الصلاة إن مسح عليه ، لعدم توافر شروط المسح عليه وهى شروط المسح على الخفين المتفق عليها بين السادة الفقهاء الأربعة ، فتنبه أخى المصلى فلا تغفل ولا تتساهل ، وإليك البيان :-
أولاً :غسل القدمين ركن من أركان الوضوء ، وهو الأصل لقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} سورة المائدة من الآية رقم 6.
ثانياً : جواز المسح على الخفين لحديث سيدنا سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ -رضى الله عنه- عند الامام البخارى -رحمه الله – عَنْ “النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ” ، وكذا فعل الصحابة -رضى الله عنهم – من بعده ، وفهم الأئمة الأربعة-رضوان الله عليهم – بمشروعيةالمسح على الخفين ، وما يقوم مقامهما بشرط توافقهما فى الصفة من حيث :
إمكانية تتابع المشى فيه أى (يمشى به دون حذاء) ، وألا ينفذ منه الماء إلى ظاهر الجلد عن) بتصرف يسير .
من أراد الاستزادة والعلم فعليه بمراجعة كتاب ( الحق الحقيق فى حكم المسح على الجورب الرقيق – نضال إبراهيم الرشِّى – طبعة دار البيروتي بدمشق