كتب حامد راضي
يختص مجلس الشيوخ بدراسة
و اقتراح مايراه كفيلآ بتوسيد دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعى و المقومات الاساسية للمجتمع و القيمة العليا و الحقوق و الحريات و الواجبات العامة و تعميق النظام الديمقراطى و توسيع مجالاتة:
” الأختصاصات”
– هى دراسة وبداء الرأى و ليس له قرار فهو يؤخذ رأية فى الاقترحات الخاصة ، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية و الاقتصادية و معاهدات الصلح و التحالف و جميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة و ما يحال الية من مشروعات القوانين المكملة للدستور .
– اما مجلس النواب صاحب قرار فى رقابة و التشريع .
المجلس ليس له غرفة تشريعية ثانية ، سلطة التشريع لمجلس النواب فقط وفقآ للتعديلات الدستورية الاخيرة ، اما الدور الرقابى يقتصر حق اعضاء مجلس الشيوخ فى شأن أدوات الرقابة البرلمانية على اداتى طلب المناقشة العامة لاستضياح سياسية حكومية.
– وتنص ماده ( 249 ) على ان يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور .
-بينما يباشر مجلس النواب بوصفة السلطة التشريعية اختصاصات مختلفة ورد النص عليهافى الباب الخامس من الدستور . فوفقآ للماده 86 يختص البرلمان باقرار المعاهدات والاتفاقات و الخطة و الموازنة و مناقشة بيان رئيس الجمهورية.
“اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية”:
يؤدى رئيس المجهورية امام مجلس النواب اليمين الدستورية ، فمجلس الشيوخ ليس له اختصاصات فيما يتعلق با الاجراءات الخاصة بمنصب رئيس الجمهورية و أداء اليمين الدستورية و هو أمر يكون امام مجلس النواب و لكن لا يوجد ما يحول اذا كان هناك أراده لدعوة الشيوخ للحضور شرفا بجلسة أداء اليمين أما باقى الموضوعات المتعلقة يخلو المنصب او الاستقاله فليس للشيوخ اى اختصاص فى شأنها.
“علاقة النواب و الشيوخ بالحكومة”:
مجلس الشيوخ ليس له اى اختصاصات فى مناقشة برنامج الحكومة و كذلك ليس لها علاقة اعفاء الحكومة او تشكلها او اجراء تعديل وزارى او ماشابة و اعلان حاله الطوارئ ، على عكس مجلس النواب ،الحكومة غير مسئولة امام الشيوخ فالماده 253 من الدستور نصت على ان رئيسى مجلس الوزراء ونوابة و الوزراء و غيرة من اعضاء الحكومة غير مسئولين امام المجلس .
-من حق مجلس الشيوخ الاستماع و استعراض الموقف فقط فى حالة استدعاء الحكومة لمناقشة ما يطلب منها .
” مواد دستور 2014 الخاصة بمجلس النواب و ستطبق على مجلس الشيوخ “:
-المادة (103) تتعلق بالتفرغ لمهام العضوية.
-المادة (104 ) تتعلق بأداء العضو لليمين الدستورية قبل مباشرة عملة النيابى .
-المادة ( 105 ) تتعلق بمكافأه العضوية .
-المادة (107 ) تتعلق بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلس .
-المادة (108 ) تنظم حالة خلو مكان احد أعضاء المادة .
-المادة ( 109 ) تتعلق بحظر التعامل بالذات او بالواسطة فى اموال الدولة طوال مده العضوية .
-المادة (110 ) تنظم حالات اسقاط العضوية.
-المادة (111 ) تنظم حالة الاستقالة من عضوية المجلس .
-المادة (112 ) تتعلق بالحصانة الموضوعية لعضو المجلس.
-المادة ( 113 ) تتعلق باجراءات و ضوابط الحصانة الأجرائية لعضو المجلس.
-المادة (114, 115,116 ) تنظم مقر المجلس و أدوار انعقادة العادية و غير العادية.
-المادة (117 ) تضمنت طريقة اختيار رئيس المجلس و الواكلين و حالة اذا ما خلا مكان احداهم .
-المادة (118 ) تتضمن حق المجلس فى وضع لائحته الداخلية لتنظيم العمل به و كيفية مارستة لاختصاصاته.
-المادة (119 ) تنظم مسألة المحافظة على النظام بداخل المجلس.
-المادة (120 ) تتعلق بجلسات المجلس و ضوابط انعقاده بجلسة سرية .
-المادة ( 121 فقرة 1,2 ) تتعلق بصحة انعقاد المجلس و قراراتة .
-المادة (132 ) تقضى بأنه يجوز لعشرين عضوآ من أعضاء المجلس طلب منافسة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنة .
-المادة (133) تخول عضو المجلس ابداء اقتراح برغبة فى موضوع عام الى أحد أعضاء الحكومة .
-المادة (136 ) تنضمنت وجوب حضور أعضاء الحكومة جلسات المجلس و احدى لجانة وضوابط ذلك .
-المادة (137 ) تتعلق بضوابط حل المجلس و الاجراءات اللازمة لذلك على النحو الوارد بها .