الطيب: للمرأة نصيبا من ثروة زوجها إذا أسهمت في تنميتها
كتبت هدي العيسوي
لكل عصر ضروراته وظواهره، فقد آن الأوان للقضاء على التعصب الأعمى باسم الدين والذي ظلم المرأة خاصة؛ فلا استبعاد ولا تكفير، ولا تعصب ضد الآخر المختلف عنا، فالإنسانية هي القيمة العليا التي تجمعنا في الوجود.
حسم شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب، اليوم الجمعة، الجدل الفقهي المتعلق بعدد من القضايا المعاصرة، التي تهم المرأة.
لذا يعد هذا الخطاب من فضيلة شيخ الأزهر الإمام الطيب دعوة حق، وخطوة متقدمة جداً في تجديد الخطاب الديني؛ فهو تعبير قوي عن الشعور بالحاجة إلى المراجعة والتفكير العقلي الناقد.
وذكر شيخ الأزهر في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر قائلاً: “يجوز للمرأة تولي الوظائف العليا والقضاء والإفتاء، والسفر دون محرم متى كان آمنا، والطلاق التعسفي بغير سبب حرام وجريمة أخلاقية، ولا وجود لبيت الطاعة في الإسلام، ولا يحق للولي منع تزويج المرأة بكفء ترضاه دون سبب مقبول، وللمرأة أن تحدد لها نصيبا من ثروة زوجها إذا أسهمت في تنميتها”.
https://twitter.com/alimamaltayeb/status/1390684551832383491?s=20
وفي مقطع فيديو تفصيلي وتوضيحي على قناته الرسمية على يوتيوب “الحلقة الخامسة والعشرون”، أبرز الشيخ الطيب رئيس مجلس حكماء المسلمين، أن “الكثير من القضايا خضعت للتوصيف الشرعي والاجتهاد الفقهي في أروقة الأزهر الشريف، والتي كان للمرأة نصيب الأسد من مكاسبها”.
youtube.com/watch?v=ru14l8ndpdk
وشدد الإمام الأكبر، على أن: “سفر المرأة في التراث الفقهي مشروط عند أغلب الفقهاء بمرافقة الزوج أو المحرم، لأن السفر في تلك العصور، كان أمرا صادما للمروءة والشرف، وطعنا في رجولة أفراد الأسرة”.
وأشار الدكتور أحمد الطيب، أن نظام الأسفار “تغير في عصرنا الحديث وتبدلت المخاطر التي كانت تصاحبه إلى ما يشبه الأمان.. لذلك فإن الاجتهاد الشرعي لا مفر له من تطوير الحكم إلى جواز السفر بشرط الرفقة المأمونة”.
وتابع: “من مكاسب المرأة أيضا، أنه يجوز لها شرعا أن تتقلد كافة الوظائف التي تناسبها، وأنه لا يجوز الالتفاف حول حقها هذا لمصادرة أو وضع العقبات أو التعقيدات الإدارية ممن يستكبرون أن تجلس المرأة إلى جوارهم”. إضافة إلى أن “كل محاولة من هذا القبيل، هي إثم كبير يتحمل صاحبه مسؤوليته يوم القيامة”.
وفيما يخص ثروة زوجها، نوه الإمام في الحلقة قائلاً أنه: “من حق الزوجة شرعا أن تحدد لنفسها نصيبا تحتجزه من ثروة زوجها وهو حي بمقدار ما شاركت فيه، ولا يخضع هذا النصيب لقسمة الميراث ولا يرتبط بوفاة الزوج، ولها أن تأخذه قبل أو بعده وفاته. لأنه في الحقيقة دين في ذمة الزوج”.