صباح_مصري
البلطجي لن يحميه المجتمع .
البلطجي ليس فوق القانون ……
بقلم د. سمير المصري
البلطجي ليس إنسان فوق القانون مهما كان من يحميه ،
ويحاول الدفاع عنه ، البلطجي ليس شخصا فوق القانون ،
ومهما وصلت قوته وسطوته لدي أشخاص يقومون بحمايته،
لن يستطع هو ومن يحميه أن يقف ضد مجتمعا قد نال حريته ،
واسطرد قوته في عهد دولة أصبحت في مصاف الدول العظمي ، جمهورية. جديدة ،
الجمهورية الجديدة ليست مباني مشيدة أو عمارات مزخرفة ، إنما هي إنسان جديد قوي ، احترمه المجتمع في جمهورية تبني الإنسان قبل أن تبني الجدار ،
لقد اصبحت حمايتنا من البلطجة أمر واجب يتبناه السيد رئيس الجمهورية الزعيم عبد الفتاح السيسى ومعه كافة أجهزة الدولة المعنية بهذا الأمر … احفظوا حياتنا في جمهوريتنا الجديدة
البلطجة و استعراض القوة والتلويح بالعنف اصبح امر سهل حتى ولو كانت مشاجرة بين طرفين .
سوف تجد ان الواقعه حسب تحريات المباحث قد كيفتها النيابة باعتبارها جريمة بلطجة .
و هذا السبب من اسباب الطعن بالنقض تبيانا للقصد الجنائى فى جريمة البلطجة
المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية
أوجبت شمول كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهمين،
لما كان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية
أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون،
ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان مفصل جلي بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به،
انتشرت الفترة الأخيرة بعض عمليات فرض السيطرة واستعراض القوة،
من أجل إرهاب الآخرين وإجبارهم على فعل شىء غير رغبتهم ،
من أجل هذا وضع القانون نصوصًا صريحة لمعاقبة المتهمين فى قضايا استعراض القوى يواجهون عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة.
قد تزيد العقوبة و ترتفع لسنتين فأكثر ، فى حالة ما إذا كان استعراض القوة وقع من شخصين أو أكثر أو باستخدام أداة إكراه.
وقد تكون أدوات الإكراه التى هى حيوان يثير الذعر أو سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة
لقد حدد القانون عقوبة استعراض القوة أو التلويح بالعنف ضد الأخرين مما يسبب لهم إيذاء نفسي وبدني ،
والذي ينص على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير
باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما،
أو استخدامه ضد المجني عليه بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى به أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه علي القيام بعمل طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وفي جميع الحالات يقضي بوضع الجاني تحت المراقبة الشرطية لمدة 6 أشهر ولا تزيد عن 5 سنوات
بالإضافة إلى جريمة الضرب طبقًا لنص الماده 242 عقوبات بالإضافه لجرائم السب والقذف والتي تعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة.
لقد عملت الدولة والحكومات المتتابعة على التصدي لأعمال البلطجة، والتي تختلف من حالة الي اخري ،
وتبدأ من الترويع وحتى القتل، ولذلك سنت الجهات المسؤولة قوانين تدرجّت في عقوبتها من الحبس سنة، وصولا لعقوبة الإعدام.
القانون يضاعف عقوبة أعمال البلطجة ، فقانون العقوبات قد فسر العقوبة الخاصة بالبلطجة،
بأنّ مرتكب الجرم يعاقب بمدّة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر ،
أو في حال كانت المتضرر أنثى أو قاصر لم يبلغ 18 سنة،
كما يضاف إلى ذلك استخدام مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة في عمليات البلطجة.
إنّ التدرج في العقوبة حتى وصولها إلى 5 سنوات،
من شأنه ردع الأشخاص من الإقدام على أعمال البلطجة، خاصة بعد انتشارها في الفترة الأخيرة.
ان مثل تلك الأعمال تضعف المجتمع وتجعله همجيا وشبيها بالغابة، ولذلك فإن قانون العقوبات
هو بمثابة إشارة المرور التي تنظم الحياة ،و أنّ التطبيق الصارم للقانون من شأنه المساهمة في الارتقاء بالمجتمع.
الخلاصة
لقد نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات بان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه،
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات
أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة،
متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره .
غدا صباح مصري جديد ،،،،،،
د سمير المصري